⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2154 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - شرط اجتياز التدريب للترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعتبر التدريب شرطاً لا غنى عنه للترقية حرصاً على مستوى الأداء بالجهاز الإدارى - عزوف العامل عن التدريب بإرادته بعد أن أتاحته له جهة الإدارة يفقده شرطاً لازماً للترقية يسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها ممن إستجمع شروطها " .