الطعن رقم 2154 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-5
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - شرط اجتياز التدريب للترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
يعتبر التدريب شرطاً لا غنى عنه للترقية حرصاً على مستوى الأداء بالجهاز الإدارى - عزوف العامل عن التدريب بإرادته بعد أن أتاحته له جهة الإدارة يفقده شرطاً لازماً للترقية يسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها ممن إستجمع شروطها " .