⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2007 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - اعادة تعيين من كان فى هجرة دائمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عزت السيد ابراهيم ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة و رعاية المصريين بالخارج . إشترط المشرع لكى يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التى كان يعمل بها أن يكون قد قدم إستقالته من عمله بقصد الرغبة فى الهجرة الدائمة و قبلت الإستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج و عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الإستقالة - يجب أن يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد - إذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة فى حل من إعادة تعيينه بها و لم يكن عليها ثمة إلزام فى ذلك .