⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1933 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطاب ضمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرحمن الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا ورأفت محمد السيد يوسف وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد - بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة - خطاب الضمان و إن كان يقوم مقام التأمين النقدى إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق التجارية و إنما هو أداة ضمان فقط ، عادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من عملائها نظير خطابات الضمان أو فتح الإعتمادات - تسمى هذه الضمانات فى حالة خطابات الضمان بالغطاء - يتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقداً أو عيناً و قد يتخذ صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد و التى تنشأ عن العملية الصادر بشأنها خطاب الضمان - يعتبر إلتزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان قبل المستفيد إلتزاماً ناشئاً بالإرادة المنفردة و هو أمر مستقل عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل - يترتب على إصدار خطاب الضمان للمستفيد و إخطاره به تحديد حقوقه وفقاً للشروط الواردة بالخطاب و التى يتعين على المستفيد إحترامها فإذا حدد بالخطاب حد أقصى للمبلغ أو فترة محدودة يحق إستخدامه خلالها فيجب إحترام هذه الشروط و إلا جاز للبنك أن يتحلل من تنفيذ إلتزامه المستمد من الخطاب - ينقضى إلتزام البنك بإنقضاء الأجل المحدد فى خطاب الضمان دون إستعماله أو مد فترته بالإتفاق مع العميل حيث لا يجوز أن يصدر الأمر بإمتداد خطاب الضمان من المستفيد - و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول الأجل .