⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1310 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - سلطة المحكمة فى بحث مشروعية قرار التخطى فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عزت السيد ابراهيم ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقضاء الإدارى فى مجال بحث مشروعية القرار الإدارى فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية أن يتصدى لما شاب بعض تقارير كفاية المطعون على ترقيتهم من تعديل بعد أن أصبحت نهائية حتى و لو لم يثره - المدعى فى عريضة دعواه بإعتبار أن ذلك يتصل مباشرة بإستظهار مدى إستيفاء المطعون على ترقيتهم شروط الترقية - يجوز إثارة ذلك و التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها .