الطعن رقم 1073 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه - سلطة جهة الادارة فى تعديل العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة و مقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول العطاء - و لئن كان لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد فضلاً عن إنهائه إذا ما قدرت أن هذا الإجراء يقتضيه الصالح العام دون أن يكون للمتعاقد معها الإحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا لهذا المتعاقد الحق فى التعويض إذا كان له ما يبرره - صدور قرار الجهة الإدارية بالعدول عن التعاقد مع الشركة إستناداً إلى إعتبارات المصلحة العامة المتمثلة فى تحويل الإعتمادات المالية الخاصة بالمشروع إلى مشروعات أخرى - من حق الشركة المطالبة بالتعويض المتمثل فى ما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب .