⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان المجلس
⚖️ وكالة بحرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الشعب - لجان المجلس " قرار إدارى " " مجلس الشورى " " مجالس قومية متخصصة " لجان مجلس الشعب مجرد أجهزة معاونة للمجلس فى ممارسة إختصاصه التشريعى و تقصى آثار تطبيق القوانين المهمة التى تمس مصالح الجماهير الأساسية و إبداء الرغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة - توصيات لجان مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس القومية المتخصصة أو الإقتراحات أو الرغبات التى تصدر من أى من هذه الجهات مهما كانت قيمتها الأدبية غير ملزمة لمجلس الشعب أو السلطة التنفيذية إلا إذا صدر بها تشريع من مجلس الشعب المختص - الإمتناع عن أصدار قرار إدارى وفقاً للتوصيات أو الإقتراحات أو الرغبات المشار إليها لا يعتبر قراراً سلبياً غير مشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات و المنشآت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - صدور قرارى وزير النقل رقمى 128 لسنة 64 و 18 لسنة 1978 اللذين أجازا لشركات القطاع الخاص و الأفراد فى مزاولة الوكالة البحرية عن السفن التى لا تزيد أقصى حمولة لها عن 400 طن - أعمال الوكالة البحرية قد نيطت بالقطاع العام و خول المشرع وزير النقل سلطة أصدار القرارات المنظمة و المنفذة و الإستثناء فى حدود معينة - إذا طلب الطاعنون التصريح لهم بممارسة أعمال الوكالة البحرية و خدمات السفن أياً كانت حمولتها و منافسة شركات القطاع العام فإن إمتناع الوزير لا ينطوى على مخالفة للقانون .