الطعن رقم 476 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - قواعد خاصة بترقية مدرسى التربية والتعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معيار المفاضلة بين المرشحين للترقية للوظائف المنصوص عليها فى قرار وزير التعليم رقم 160 الصادر بتاريخ 1976/8/5 يتم على أساس مدة البقاء فى الوظيفة الأخيرة - إن تساوت كان المرد إلى تاريخ الإشتغال بالتعليم فالأقدمية فى تاريخ التخرج ثم للأكبر سناً - يحق لمن قضى ثلاث سنوات على الأقل فى التدريس بدور المعلمين و المعلمات أو المدارس الفنية أن تضاف لأقدميته فى الوظيفة الأعلى بشرط أن يقضى فى هذه الدور أو المدارس بعد ذلك ثلاث سنوات على الأقل قبل نقله أو تعيينه فى المراحل و النوعيات التعليمية الأخرى - الوظيفة التالية لوظيفة مدرس أول بدور المعلمين أو المعلمات هى وظيفة وكيل دار معلمين أو معلمات .