⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم اشتراط تسبيب قرار تخفيض التقرير
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - عدم اشتراط تسبيب قرار تخفيض التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إشتراط تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية - لم ينص المشرع على ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذى يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين - إغفال تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية لا يؤدى بذاته إلى بطلان التقرير .