الطعن رقم 297 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم اشتراط تسبيب قرار تخفيض التقرير
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - عدم اشتراط تسبيب قرار تخفيض التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إشتراط تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية - لم ينص المشرع على ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذى يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين - إغفال تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية لا يؤدى بذاته إلى بطلان التقرير .