الطعن رقم 2801 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 970 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يجوز التعدي على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة .. وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته إدارياً, فإذا تعدى المرخص له على مساحة أكبر من المساحة محل الترخيص فإن التعدي - كما جاء بالحكم المطعون فيه - يعتبر إخلالاً بالتزام عام يقع على عاتق الكافة مؤداه عدم التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.