الطعن رقم 2456 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية
⚖️ احكام عامة - ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى - ما يخرج عن نطاق القرارات الإدارية - " عاملون مدنيون بالدولة " - إنذار العامل بوجوب تسلم عمله و إلا طبقت فى شأنه قرينة الإستقالة الضمنية - الإنذار لا يمثل قراراً إدارياً بتوقيع جزاء و يعتبر مجرد إجراء تمهيدى لقرار قد يتخذ فيما بعد - لذا فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و إنما يتعين الإنتظار حتى يصدر قرار إدارى يتخذ هذا الإنذار سنداً له و يطعن فى هذا القرار إستناداً إلى أنه إتخذ بناء على إجراء باطل .