الطعن رقم 397 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-3-28
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تكييف العقد
⚖️ عقود ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وأن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوفير الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها. ولما كانت العقود التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه واستهدفت جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالى، وكان الثابت من العقد موضوع الدعوى أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى قصدت من إقامة جناح لها فى سوق الإنتاج الصناعى لعام 1962 مجرد عرض منتجاتها فيه إبتغاء الإعلان عن أوجه نشاطها وهو قصد لا صلة له بسير المرفق وانتظامه وهو إنتاج البترول و توزيعه على جمهور المنتفعين بما يفقد العقد الآنف الذكر ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى ويخرجه بالتالى عن دائرة العقود الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الوصف القانونى الذى أسبغه الحكم على العقد بأنه عقد إدارى، يخالف الوصف الصحيح له، وكان الحكم قد أقام قضاءه بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على هذا الوصف الخاطىء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.