⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1476 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - اثر وقف العقوبة الجنائية على تقدير الجزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971 . الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة يسقط حقه فى البقاء متقلداً الوظيفة العامة و يستوجب إنهاء خدمته و فصم علاقته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها لما يحمله ذلك من فقدان الثقة فيه و إنتفاء شرط حسن السيرة و السمعة الذى يجب أن يستمر متصفاً به طالما ظل شاغلاً وظيفته - قدر المشرع أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لا ينهى رابطة التوظف حتماً حين جعل ذلك رهيناً بما يقرره الوزير المختص فى شأن العامل - فله فى هذه الحالة إبقاؤه أو إبعاده - الحكم الجنائى المقرون بإيقاف آثار العقوبة لا يكف يد الجهة الإدارية عن مجازاة الموظف إدارياً مستلهمة فى ذلك ما قد يستبين لها من عناصر المسئولية التأديبية التى تكون قد توافرت فى حقه طالما آثرت إبقاءه بها و عدم إقصائه عنها .