الطعن رقم 1344 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - مفهوم الزميل فى القانون رقم 83 لسنة 1973
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع تسوية حالات حملة الشهادات الواردة فى القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات فى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بإفتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات و 500 مليم و تدرجهم بالعلاوات و الترقيات - تدرج رواتب العاملين و ترقياتهم على هذا الأساس يتطلب بالضرورة أن يتم على هدى ما أصابه زملاؤهم من علاوات و ترقيات - يتحدد مفهوم الزمالة فى هذا الصدد بالحاصل على شهادة دراسية تقرر لها درجة بداية تعيين واحدة و تنتمى لذات المجموعة الوظيفية فى ذات الوحدة الإدارية .