الطعن رقم 1182 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية - لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 - تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يجوز الإستناد إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام العمل بالخارج - أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمنح هذا المرتب .