الطعن رقم 843 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم والسيد محمد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من مطالب التأهيل لشغل وظائف الدرجة الأولى وجوب قضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى - مناط إعمال هذا الحكم أن يكون قد تحقق شغل العامل للوظيفة و الدرجة المالية المقررة لها فى تاريخ واحد - إذا إختلف تاريخ شغل كل منهما فالأمر يحتاج إلى إضافة ضابط يستلزم وجوب قضاء مدة معينة فى الوظيفة الأدنى بالإضافة إلى شرط قضاء ست سنوات فى الدرجة المالية الثانية حتى يتحقق الإنسجام بين ما تطلبه قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 و حق جهة الإدارة فى الضوابط الإضافية للترقية بالإختيار .