⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراض لجنة الاحزاب السياسية على طلب تاسيس الحزب
⚖️ الطعن فى قرار لجنة الاحزاب السياسية
⚖️ تعدد الاحزاب السياسية
⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1980 - يجوز لطالبى تأسيس الحزب أن يطعنوا بالإلغاء فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة - ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الإعتراض فى الجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقامة الطعن ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته - لجنة الأحزاب السياسية لجنة دائمة و مستمرة يمثلها رئيسها أمام القضاء و تنوب عنه قضايا الدولة نيابة قانونية - هذه اللجنة هى فى حقيقتها لجنة إدارية و ما يصدر منها هو قرار إدارى ومحل لدعوى الإلغاء - تغيير شخص و اسم رئيس اللجنة لا يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 40 لسنة 1977 - طالبوا تأسيس الحزب هم من حصر فيهم القانون الصفة و المصلحة فى تقديم إخطارات و مستندات الحزب و متابعة الإجراءات أمام اللجنة بواسطة وكيل عنهم و لهم الطعن فى القرار الصادر من اللجنة بالإعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - لا تثبت الصفة القانونية لغير طالبى التأسيس سواء فى متابعة الإجراءات أو الطعن أو الإنضمام إليهم - مصلحة المتدخل فى الطعن إنما تنشأ بقيام الحزب و تمتعه بالشخصية القانونية و له الإنضمام إليه و الدعاية لبرامجه - عدم قبول التدخل لانتفاء الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة "8" من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلا بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1983 - الطعن على قرار لجنة الأحزاب الساسية بالبطلان بسبب إنتماء رئيس اللجنة إلى الحزب الوطنى الحاكم - غير صحيح - أساس ذلك : القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم إنتماء مقررة بشأن القضاة من أحكام قانونية تتعلق بالحيدة و التنحى و المنع من المشاركة فى الحكم - سماع إيضاحات إضافية من ذوى الشأن بعد تقديم طلب التأسيس و مستنداته هو أمر جوازى للجنة إذا رأت لزوم لذلك قبل إصدار قرارها بالإعتراض - إذا قررت أن الفصل فى الطلب لا يحتاج إيضاحات كان لها ذلك - أساس ذلك : الطعن فى قرارها بالبطلان فى هذه الحالة يثير بالضرورة أمام المحكمة التحقق من الأسباب التى إستندت إليها اللجنة و مدى قيامها على أسباب ثابتة فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادة الخامسة من دستور سنة 1971 المعدلة فى 1980/5/22 - بموجب هذا التعديل يكون الدستور قد إستعاض عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلا فى الأتحاد الأشتراكى المصرى بنظام تعدد الأحزاب - أساس ذلك : تعميق الديمقراطية و توكيد السيادة الشعبية - جاء هذا التعديل إنطلاقا من حقيقة أن الديمقراطية تقوم أصلا على الحرية و أنها تتطلب تعددا حزبيا بل تحتم هذا التعدد - لم يرد المشرع أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقا لا سبيل إلى تنظيمها و إنما أراد أن يكون التعدد الحزبى دائرا فى إطار المقومات و المبادئ العامة الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور - المشرع الدستورى عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية على أن يقف التدخل التشريعى عند حد التنظيم الذى ينبغى ألا يتضمن نقضاً للحرية الحزبية أو إنتقاصا منها و أن يلتزم بالحدود و الضوابط التى نص عليها الدستور - إذا تجاوز ذلك إلى حد أهدار الحرية ذاتها أو النيل منها أو خرج على القواعد و الضوابط التى نص عليها الدستور وقع القانون فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفا للدستور - الدستور و القانون فى تنظيمهما للأحزاب السياسية تطلبا توافر شروط محددة فى مبادئها و برامجها و أهدافها و وسائلها باعتبارها تنظيمات تسعى أساسا إلى المشاركة فى مسئوليات الحكم - نتيجة ذلك : متى قام مانع قانونى يتعارض مبادئه أو برامجه أو أهدافه مع شئ مما تقدم فإنه يتعين رفض طلب التأسيس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدم طالبى تأسيس الحزب بنظريته التى يعتنقها فكرا و عملا و يجعلها القدرة المثلى بمبادئه و برامجه و أساليبه عند المشاركة فى الحكم أو الوصول إلى سلطة الحكم قد ثبت عدم تحقيقها للديمقراطية بالمعنى البسيط فكرا و تجربة و بعدها عن الديمقراطية السليمة - ما ينادى به الحزب يتعارض مع مبدأ سيادة الدستور و القانون - إذا كان قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب بنى على أسباب منها أنه حزب شمولى و لا يؤمن بالديمقراطية أو بتعدد الأحزاب طبقا للدستور و القانون رقم 40 لسنة 1977 - متى ثبت أن مفهوم الديمقراطية لدى الحزب لا يتلاقى مع مفهوم الديمقراطية التى يقوم عليها النظام السياسى فى جمهورية مصر حسبما ورد بالدستور و يرجع بفكره إلى حقبة مضت من تاريخ جمهورية مصر العربية السياسى تجاوزتها التطورات الدستورية و القانونية السارية التى تقوم فى أساسها على سيادة القانون و حرية الرأى و التعبير فإن قرار لجنة الإعتراضات يكون قائما على سببه .