الطعن رقم 608 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - تتابع الخطأ لا يعتبر مانعا من المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدى فى دفع المسئولية أن العامل كان متابعاً فى الخطأ الإدارى لزملاء سابقين عليه - لا يجوز التعلل بخطأ الغير ليتنصل الإنسان من خطئه - و لا يجديه الدفع بحسن النية فذلك ليس بعذر دافع للمسئولية التأديبية .