⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1804 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحتفاظ بالمزايا عند النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - المشرع لم ينظر إلى مجموع الحوافز و المكافآت و الأرباح و المزايا المادية أو العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة إجمالية عند تحديد ما يجب الإحتفاظ به عند نقله و إنما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول إليها - قرر المشرع إبتداء إحتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها - نتيجة ذلك : إحتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فإذا وجدت إستحق العامل الميزة الأكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول إليه من راتب .