الطعن رقم 735 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستورية نص المادة 226 من التقنين المدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب الإلتزام بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى على الدعاوى التى تقام من الجهات الإدارية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها قبل الأفراد الملتزمين تجاهها بسداد مبالغ مالية محددة إذا تأخر هؤلاء عن السداد فى المواعيد المقررة - يعتبر هذا النص واجب التطبيق فى ظل دستور 1971 و قبل أو بعد تعديله سنة 1980 - النص فى الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ليس من شأنه إسقاط هذه المادة طالما لم يصدر تشريع لاحق بإلغاء أو تعديل هذا النص - الخطاب الوارد بالدستور فى هذا الشأن موجه إلى المشرع لحثه على تعديل النصوص التشريعية القائمة بما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية - ما لم ينهض المشرع بهذه المهمة فإن النصوص التشريعية التى لم تعدل تظل هى الواجبة التطبيق و يلتزم القضاء بإنزال حكمها على كل منازعة تعرض عليه متى إقتضى موضوع المنازعة ذلك .