الطعن رقم 724 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مجالس التأديب - مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لنص المادة "167" من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية و النيابات من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامها و كبير الكتاب .. - عبارة " أو من يقوم مقامها تفسر على أساس من يقوم مقامها بإرادة الأصيل أو بقوة القانون أى عن طريق التفويض أو الحلول فيمكن لرئيس المحكمة أن يفوض غيره لرئاسة مجلس التأديب و يمكن لرئيس النيابة أن يفوض غيره ليكون عضواً فى مجلس التأديب - كذلك فإنه إذا قام مانع بالأصيل أى برئيس المحكمة أو برئيس النيابة يحول بينهما و بين مباشرة هذا الإختصاص فإن من يليهما من الزملاء يمكن أن يحل محلهما - و المانع قد يكون إرادياً مثل الإجازة بأنواعها و قد يقع رغم إرادة الأصيل كالمرض - إذا لم يكن هناك تفويض أو مانع يحول بين الأصيل و ممارسة إختصاصاته فلا يجوز لأحد أن يحل محله عملاً بالمبدأ المقرر فى القانون العام و هو أن صاحب الإختصاص يجب أن يمارسه بذاته .