⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-12-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
⚖️ الطعن في الاحكام - التدخل الانضمامى اثناء نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون و محمد جودت الملط و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 218 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تسرى أحكامه فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بالتطبيق للمادة الثالثة من قانون إصداره على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته - دعوى الإلغاء تتميز بأن الخصومة فيها عينية تقوم على اختصام القرار الادارى - تعدى أثر الحكم الذى سيصدر فى المنازعة إلى المتدخل - الحكم بقبول تدخل الخصم المنضم إلى الطاعن فى طلباته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ينص في مادته الأولى على أن: "تسري أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتي: . . .". وينص في مادته الثانية على أن: "تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي: (أ) "الأراضي الزراعية" وهي ألأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه. (ب) "الأراضي البور" وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين. (ج) "الأراضي الصحراوية" وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها في البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة". ومن حيث أن المستفاد من ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 قد أوردت التعريفات القانونية لأنواع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهي الأراضي الزراعية، والأراضي البور، والأراضي الصحراوية، إلا أنه لم يرد بهذه المادة أو بغيرها من مواد القانون تحديداً للمقصود بعبارة "حد الزمام" وهو حد لا وجود له على الطبيعة ولكنه مبين على الخرائط المساحية. وقد تضمنت حافظة المستندات المقدمة من إدارة قضايا الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري خريطة مساحية (لوحة رقم 81/615 مصر - كرداسة)، مبين عليها حد الزمام، والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وموقع التعديات التي تمت إزالتها بالقرار المطعون فيه وتقع خارج حد الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها. ويتضح من ذلك أن الأرض محل النزاع تعتبر من الأراضي الصحراوية طبقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه. ولا محل للاحتجاج بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1964 من تحديد المقصود بعبارتي "الأراضي الواقعة داخل الزمام" "والأراضي الواقعة خارج الزمام" لانطواء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على حكم جديد، لم يرد بالقانون بل ويتعارض مع نصوصه. أما ما قدمه المدعون من مستندات للتدليل على أن الأرض محل النزاع من الأراضي البور، فإنها لا تنهض على تغيير حقيقة طبيعة هذه الأرض وكونها من الأراضي الصحراوية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 على النحو السابق بيانه، ولم ينكر المدعون ذلك في صحيفة دعواهم إذ أقروا بأن كلا منهم يضع يده على قطعة أرض صحراوية فضلاً عما جاء بمذكرة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية من إحالة بعض موظفي الجهاز إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تصرفات حول بعض المستندات المشار إليها والتي يرتكز عليها دفاع المدعين. ومن حيث أن القانون رقم 55 لسنة 1970 بتعديل المادة 970 من القانون المدني - السابق تعديلها بالقانونين رقم 147 لسنة 1957 ورقم 39 لسنة 1959 - ينص في الفقرتين الثانية والثالثة من مادته الأولى على أنه: "ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً". كما تنص المادة (47) من القانون رقم 100 لسنة 1964 على أنه: "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا وفقاً لهذه الأحكام. ومع مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، لا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".