⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ رسوم قضائية - رسوم الدعوى الاستئنافية
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول و محمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 قد نصت على أنه " إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما إتفق عليه الطرفان صلحاً فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم". فقد دلت بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أن استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى فيها فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ وردت عبارة " مسألة فرعية" بالمادة 20 من القانون 90 لسنة 1944 بصيغة عامة مطلقة بحيث تشمل جميع المسائل الفرعية التى عناها الشارع فى قانون المرافعات، فإن هذه المسائل بدعوى تقضى حكمة التشريع على الدفوع أو الطلبات العارضة التى قد يفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع أو المسائل الفرعية التى يحتاج بحثها لجهد من المحكمة - يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز، ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب التدخل فى الدعوى هو من المسائل الفرعية التى يترتب عليها إتساع نطاق الخصومة فيها بتعدد أطرافها، وإذ يعتبر الفصل فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض حكماً قطعياً فى مسألة فرعية لا تملك المحكمة الرجوع فيه، وكان الثابت أن الحكم الصادر قد قضى بقبول طالب التدخل خصماً فى الدعوى منضماً للمدعين فى طلباتهم قبل أن يقضى بإثبات محضر الصلح المقدم فيها، فإنه بذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً فى مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما يقتضى تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة. من قانون الرسوم.