⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1554 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-12-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في الاحكام - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إشتمال تقرير الطعن على الأسماء الصحيحة المتعلقة بأسماء الطاعنين و صفاتهم و على أسباب الطعن بطلبات الطاعنين الواجب صدور الطعن عنهم و هم المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه دون غيرهم - الحكم ببطلان الطعن . أساس ذلك . تطبيق : إشتمال تقرير الطعن على أسماء طاعنين لم يختصموا فى النزاع الصادر فيه الحكم المطعون فيه فى مرحلة الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى و لم يحكم عليهم بشئ بموجب الحكم المطعون فيه - اشتمال تقرير الطعن على الأسباب التى بنى عليها الطعن لم ترد على موضوع النزاع محل الخصومة - تدارك هذا الأمر من إدارة قضايا الحكومة بتمسكها بأوجه الطعن المستفادة من مذكرتها المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بعد إنقضاء ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا لا ينتج أثراً فى تصحيح العيب الذى وقع بتقرير الطعن .