الطعن رقم 210 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و عبد المعطى على زيتون و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد جودت الملط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - مصلحة - دفع بعدم قبول الدعوى - إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الادارية العليا - هذه المحكمة و هى تنزل حكم القانون فى المنازعة الإدارية سواء من حيث الشكل أو الموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعى فى طلب إلغاء القرار الإدارى .