الطعن رقم 353 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الطعن في قرارتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية - الطعن فى قراراتها - القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى ألغى الحصانة التى كانت مضفاة على قرارات اللجان الإستئنافية المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1966 و فتح باب الطعن فيها أمام القضاء - خضوع قرارات تلك اللجان الصادرة قبل أو بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 للرقابة القضائية - ميعاد الطعن فى قرارات اللجان الإستئنافية الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 هو ستون يوما من تاريخ العمل به أى خلال الفترة من 1972/6/9 إلى 1972/8/7 - رفع الدعوى بعد الميعاد المذكور - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .