الطعن رقم 63 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-11-28
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من رئيس الجمهورية بنقل أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى وظيفة أخرى و ذلك بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية و قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب و لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - إستظهار المحكمة ما إذا كان نقل المحال من الجهاز فى التاريخ المذكور و فى ظل الظروف و الملابسات التى تم فيها من مقتضاه إستمرار محاكمته تأديبيا أم إنقضاء الدعوى التأديبية بالتطبيق لحكم المادة 71 من لائحة الجهاز التى تقضى بإنقضاء الدعوى التأديبية بقبول إستقالة العامل أو إحالته إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى و فى ضوء قضاء المحكمة العليا فى شأن طلب التفسير رقم 3 لسنة 7 القضائية الصادر بجلستها المنعقدة فى 5 فبراير سنة 1977 بأن النقل الذى يرتب انقضاء الدعوى التأديبية طبقا للمادة 71 من لائحة العاملين بالجهاز هو النقل إلى وظيفة أخرى خارج الجهاز لفقد الثقة و الإعتبار أو لفقد أسباب الصلاحية لأداء الوظيفة لغير الأسباب الصحية طبقا لأحكام المادة 90 من هذه اللائحة دون ما عداه من قرارات النقل و لو كان التحقيق قد بدأ مع العامل المنقول قبل انتهاء خدمته - الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية بنقل المحال تأسيسا على أن قرار نقله كان ابعادا له عن عمله بالجهاز بما ينم عن عدم الرضا عن بقائه عاملا بالجهاز - لا حجة فى القول بأن نقل المحال لم يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 90 من اللائحة التى تقضى بأن يكون نقل العاملين من الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها " شأن المحال " لعدم الصلاحية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الجهاز بعد موافقة مجلس التأديب . أساس ذلك : أن نقل المحال تم قبل العمل بهذه اللائحة .