الطعن رقم 587 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-11-28
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفة التأديبية - بطلان الجزاء فى حالة انعدام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إرتكاب العامل مخالفة تأديبية أثناء نوبة من نوبات مرضه النفسى الذى يعالج منه - إنعدام مسئوليته عن هذه المخالفة - بطلان الجزاء الموقع عليه .