⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-11-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف ونعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - يشترط للافادة من حكمها بارجاع أقدمية العامل إلى تاريخ تعيين زميله فى التخرج أن يكون هذا الأخير قد عين فى إحدى الجهات التى حددتها تلك المادة على سبيل الحصر و هى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات الإعتبارية العامة - القانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 أضاف جهات أخرى هى وحدات الإدارة المحلية و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - هذا التعديل يسرى بأثره المباشر على المراكز القانونية التى تتم أو تقع بعد نفاذه أى على كل من عين بعد أول ديسمبر سنة 1968 " تاريخ العمل به " و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه - شرط الافادة من حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه أن يكون الزميل المراد القياس عليه قد تم تعيينه فى ذات الوزارة أو المصلحة أو الهيئة العامة التى تم تعيين المجند فيها .