⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-11-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: مجلـس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - مجالس التأديب - مجلس تأديب العاملين بالمحاكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالمحاكم - تأديب - صدور قرار من رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بإحالة أحد العاملين بالمحاكم إلى مجلس التأديب - صدور القرار من مجلس التأديب المشكل برئاسته يجعل القرار معيبا بعيب جوهرى - الأصل العام يقضى بامتناع من سبق أن أبدى رأيا فى شأن الأمر المحال بسببه العامل إلى التأديب من الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها - لا يجوز القياس على ما ورد بالمادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و التى تقضى بأنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الإشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية - هذا النص الأخير نص إستثنائى لا يجوز القياس عليه أو التمسك به فى غير النطاق الذى فى شأنه - إنتظمت المواد من 164 حتى 169 من القانون سالف الذكر على تأديب العاملين بالمحاكم و قد خلت هذه النصوص من نص مماثل لنص المادة 98 سالفة الذكر أو من نص يحيل إليها .