الطعن رقم 441 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-11-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عيه جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع أبان الأصول العامة و الضوابط الرئيسية التى يتعين على الجهات الإدارية إلتزام حكمها عند إجرائها الترقيات بين فئات العاملين بها سواء تمت الترقية بالأقدمية أو بالإختيار ثم أورد فى نهاية تلك المادة إستثناء من هذه الأصول العامة بالنسبة للترقية بالإختيار مقتضاه تخويل الجهة الإدارية وضع ضوابط و معايير للترقية بجانب القواعد و الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى تلك المادة بحيث تكون ضوابط عامة و مجردة و غير مقصورة على بعض فئات العاملين دون البعض الآخر - إصدار وزير التربية و التعليم قراراً إستناداً إلى هذه السلطة الجوازية بشأن شغل الوظائف التنظيمية و الإدارية و التخصصية و المكتبية بأن تتولى اللجان التى يشكلها وكيل الوزارة للشئون المالية و الإدارية إجراء إختبارات شخصية للمرشحين للتعيين فى الوظائف القيادية و يتم التقييم باقرار صلاحية المرشح للوظيفة أو عدم صلاحيته على أن يرتب الصالحون طبقا للقواعد التى أوردها هذا القرار - هذا القرار يشكل تنظيما عاما مجردا بجانب الشروط و الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 15 سالفة الذكر للترقية بالإختيار .