⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-11-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دعاوى الافراد والهيئات - قرار لجنة الاعتراضات برفض اعتراض احد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب
⚖️ طلب وقف التنفيذ - حجية الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية عبد المعطى زيتون و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد جودت الملط ومحمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن على قرار لجنة الإعتراضات برفض إعتراض أحد المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح إلى فئات - قرار لجنة الإعتراضات سالف الذكر يعد قراراً إداريا من اللجنة بما لها من إختصاص طبقا للقانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى الطعن عليه - لا يسوغ القول بأن إختصاص المحكمة بنظر المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الإنتخاب و إعلان نتيجتها إذ أنه من شأن ذلك حرمان المدعى من الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى وفقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور - أساس ذلك : أن المادة 67 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصها و ينظم طريقة تشكيلها - مقتضى ذلك أنه لا يجوز تعديل إختصاص احدى الجهات القضائية أو إلغاؤه الا بقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إدارى - طلب وقف تنفيذه - حكم محكمة القضاء القضاء برفض طلب وقف التنفيذ - اعتبار الحكم الصادر فى هذا الشأن حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز حجية الأمر المقضى به بالنسبة إلى ما فصلت فيه المحكمة فى خصوصية اختصاص المحكمة و قبول الدعوى - اعتبار قضاؤها ذلك نهائيا يقيدها عند نظر طلب الالغاء - قضاء محكمة القضاء الادارى عند نظر الموضوع بعدم اختصاصها - حكمها فى هذا الشأن يكون معيبا لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى فيه .