الطعن رقم 913 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-11-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - تحديد تاريخ بدء الترقية لوظيفة مستشار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و عبد المعطى زيتون و محمد جودت الملط ومحمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعضاء مجلس الدولة - ترقية إلى وظيفة مستشار - تاريخ بدء الترقية - تحديده - تاريخ بدء الترقية إلى وظيفة مستشار هو من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أعمالا لصريح نص القانون - لا سند للمطالبة بارجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة مستشار بمجلس الدولة إلى تاريخ سابق على الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية كما لا يجدى التمسك بأنه كان على الجهات المختصة أن تشغل الدرجات المرفوعة و ما أعتور المسلك الإدارى سواء فى التأخير فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للسير فى إجراءات الترقية أو ما يتم الإفصاح عنه من تبرير غير مستساغ للتقاعس عن إتخاذ الإجراءات أو البت فى الأمور المعروضة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية و ما استخلصه الطاعن من كل ذلك من قيام قرار سلبى بالامتناع عن ترقيته - ليس من شأنه ذلك أن ينهض سندا فى تعديل تاريخ بدء ترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار و التى تبدأ من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية .