⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-3-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايجوز وفقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إلا إذا كان صادراً فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو أن يكون قد صدر خلاف لحكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز الشىء المحكوم به, فإذا كان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع مع أنه لا يختص بنظره لمساسه بأصل الحق - وهو نعى بمخالفة قواعد الإختصاص النوعى لا الإختصاص الولائى - فإنه لا يجوز من أجله الطعن فى الحكم بطريق النقض.