الطعن رقم 1268 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين عبد الله و عادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن القرار المطعون فيه وهو قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 27 لسنة 1980 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة وكيل وزارة بتاريخ 1980/1/16 ، فإن ميعاد الطعن على هذا القرار بالنسبة للمدعى يظل قائما إلى أن يستقر مركزه القانونى فى درجة مدير عام و تحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن على القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطيه فى الترقية ، فلا ينقضى ميعاد الطعن إلا بمضى ستين يوما على صدور الحكم الصادر بإلغاء قرار تخطى المدعى فى وظيفة مدير عام نهائيا و يتحقق ذلك بصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام فى الحكم أو بعد الطعن فى الحكم أصلا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره . و من حيث أن الثابت من الأوراق أنه صدر لصالح المدعى بتاريخ 1980/1/24 حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2097 لسنة 32 ق بإلغاء القرارين الصادرين عام 1977 فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام ، و قد أقام المدعى تظلمه من القرار المطعون فيه حسبما أقر بعريضة دعواه و على نحو ما هو ثابت من ايصال االبريد المرسل به التظلم بتاريخ 1980/3/30 أى قبل صدور الحكم الصادر لصالحه نهائيا أو إذ لم تستجب الادارة إلى طلباته أقام دعواه بتاريخ 1980/7/26 أى خلال الستين يوما التالية لمضى ستين يوما على تقديم تظلمه و من ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد القانونى و يكون الحكم المطعون فية و قد قضى بغير هذا النظر قد خالف صحيح حكم القانون . و من حيث أن المدعى يهدف من طلبه الأصلى و الاحتياطى إلى إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 بتاريخ 1980/1/16 بترقية السيدين /محمود هلال و شاهين الجندى إلى درجة وكيل وزارة الأول لشئون التخطيط و الثانى للشئون المالية و بأحقية المدعى فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة . و من حيث أن من المقرر أن من شروط قبول دعوى الالغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له و إلا كانت الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادة " 12/أ " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .