الطعن رقم 2374 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استرداد الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه " يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 و للفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك و وافق وزير الداخلية . كما تسترد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للاقامة فيها و قررت رغبتها فى ذلك . و المستفاد من حكم هذه المادة أن مناط استرداد الزوجه لجنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها فى حالة من الحالتين المنصوص عليهما فيها و سواء كان الاسترداد جوازيا من جانب الزوجة و معلقا على موافقة وزير الداخلية أو وجوبيا عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أوعادت للاقامة فيها و قررت رغبتها فى ذلك ، و أولى الحالتين المشار إليهما و رد النص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 11 التى نصت على أنه " لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها و اكتسبتها طبقا للقانون ... " و ثانيهما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 12 بأن " المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها ... " .