الطعن رقم 714 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل بالمؤسسة المصرية العامة للسينما
⚖️ هيئة المسرح والسينما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البدل المقرر للعاملين بالإذاعة مقصور عليهم دون ما عداهم - مناط هذا البدل هو إمتداد العمل بالإذاعة إلى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة - بقاء هذا البدل رغم تحويل الإذاعة إلى مؤسسة عامة للإذاعة و التليفزيون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - أثر ذلك : - عدم أحقية العاملين فى مؤسسة السينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة - لا وجه للقول بأن ميزانية مؤسسة المسرح و السينما ضمت إلى ميزانية هيئة الإذاعة أعتباراً من السنة 64 - 1965 بقرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 - أساس ذلك : أن ضم الميزانية للهيئتين المشار إليهما قصد به توحيد النظم المالية و المصرف المالى و سهولة الإشراف و الرقابة - لا يتعدى ذلك إلى توحيد القواعد المطبقة على العاملين بكلتا الجهتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2827 لسنة 1971 أدمج الهيئتين معاً - لم يقرر المشرع منح البدل المقرر للعاملين بالإذاعة للعاملين بالهيئة الجديدة - لم يدرج الإعتماد المالى اللازم له بالميزانية - أثر ذلك :- عدم أحقية العاملين بهئية المسرح و السينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة .