الطعن رقم 104 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان العريضة وميعاد المسافة - اعلان صحف الدعاوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد على و عبد العظيز احمد سيد احمد حمادة شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطيه لاسلان واحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع أن يكون إعلان صحف الدعاوى و المنازعات و الأحكام بالنسبة للهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز إدارة الجهة - تعتبر هذه القاعدة إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى إدارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون - أثر ذلك: بطلان الإعلان - عدم إنعقاد الخصومة بين طرفيها .