الطعن رقم 3142 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدلول الشهيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد المهدى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مهدى وحسن حسنين على و السيد السيد عمر ومحمود صقوت .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 75 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويضات للقوات المسلحة المعدل بالقانونين رقمى 90 لسنة 1968 و 43 لسنة 1972 على التوالى و الذى وقعت الحادثه فى ظل سريانه تنص على أن " يعتبر مستشهداً فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا باصابته بعد نقله منه ، و تسرى أحكام الفقرة السابقة على من توفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "31" طالما تصدق لهم مسبقا بالقيام بها و كانت الوفاة بغير إهمالهم . و عددت المادة "31" المشار إليها الحالات التى تعتبر الوفاة بسببها فى حكم الاستشهاد و من بينها أن تحدث الاصابه بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التى تحدث بسبب الالغام أو المفرقعات .