⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2184 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-2-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص الدولة بهيئة قضاء ادارى - العقد المبرم بين وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة على الوقف وبين المقاول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً متصلاً بنشاط مرفق عام و متضمناً شروط غير مألوفة فى القانون الخاص - الأثر المترتب على ذلك : إذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى - تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مبانى ليس بصفتها سلطة عامة و إنما بإعتبارها ناظرة على وقف - للأوقاف شخصية إعتبارية لا تختلط بشخص ناظر الوقف أو المستحقين فيها - إذا تم التعاقد بين الوقف كشخص إعتبارى من أشخاص القانون الخاص و بين المقاول فإن العقد يتخلف فى شأنه لكى يعتبر عقداً إدارياً شرط أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام - الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى بنظر المنازعة و ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء المدنى .