الطعن رقم 583 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم حق الادارة فى المطالبة برد نفقات البعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى وحسن حسنين على و السيد السيد عمر على وصفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تستمد الإدارة حقها فى مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التى أنفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها فى مطالبة الضامن من تعهده بالضمان - ينقضى حق الإدارة بمضى خمس عشرة سنة - لا ينطبق التقادم الخمسى المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - أساس ذلك : أن نفقات البعثة تعطى بصفة الراتب أما الإلتزام بردها فيفقد هذه الصفة - هو إلتزام بدلى عن إلتزام أصلى ألزمه به القانون مباشرة - لا ينطبق التقادم الثلاثى كذلك لأنه يخص الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع من مصادر الإلتزام و هو الإثراء بلا سبب .