الطعن رقم 973 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطيه لاسلان واحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً من الخدمة إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن و لم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع - هذا الإنقطاع يعد قرينة على هجر الوظيفة و الإستقالة منها - تنتفى هذه القرينة متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع قبل إنقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها - فى هذه الحالة يمكن حدوث أحد أمرين : الأول : أن يعود العضو المنقطع و يقدم عذراً يقبله فى هذا الغرض يعتبر الغياب أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين و بدون مرتب فى باقى المدة . الأمر الثانى : أن يعود عضو هيئة التدريس خلال المدة المذكورة و لا يقدم عذراً لإنقطاعة أو يقدم عذراً لا يقبله مجلس الجامعة - فى هذا الغرض يعتبر غيابه إنقطاعاً يستبعد من المعاش و مدد الترقية و لا يرخص للعضو بأجازات خاصة إلا بعد إنقضاء ضعف المدد المقررة قانوناً دون إخلال بقواعد التأديب - متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع بدون عذر خلال ستة أشهر من تاريخ إنقطاعه فلا يجوز إعتباره مستقيلاً من الخدمة و بالتالى لا يجوز إصدار قرار بإعتبار خدمته منتهيه حتى و لو لم يقدم عذراً يبرر إنقطاعه أو قدمه و لم تقبله الجامعة - أساس ذلك : مجرد العودة لإستلام العمل تنفى قرينة الرغبة فى الإستقالة المستفادة من الإنقطاع . نتيجة ذلك : القرار الذى يصدر بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس المنقطع بالرغم من عودته قبل إنقضاء ستة أشهر من بدء الإنقطاع هو قرار مشوب بعيب مخالفة القانون .