⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-2-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - اعانة العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومدن القناة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الافادة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمنح إعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة هو أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة فى 31 من ديسمبر سنة 1975 ، و لما كان الثابت من كتاب مدير عام التربية و التعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 أن المدعين نقلا للعمل بإدارة فاقوس التعليمية بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 29 من مارس سنة 1969 و من ثم لا يستحقان الاعانة المشار إليه . و من حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله ذلك لأن العبرة فى الوجود بمحافظات القناة هو الارتباط الوظيفى و ليس الوجود المادى بها و أنهما يعملان فى محافظة الشرقية كمهجرين مقيدين على مديرية التعليم بالسويس . و من حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزه و محافظات القناة تقضى بأن تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناه و الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون بالمحافظات المضيفه بحد أقصى عشرون جنيها و بحد أدنى قدره خمسة جنيهات . و من حيث أنه يستفاد من ذلك أن مناط الافادة من أحكام المادة الثانية من القانون المشار إليه يكون العامل من العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناه حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 و ذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ و بالتالى لا تستحق الاعانة لمن كان يعين أو ينقل بعد 31 من ديسمبر سنة 1975 .