⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-5-3 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد إنطوى على قضاء قطعى باستحقاق المطعون عليه للمكافأة وإعانة الغلاء وبدل الإنذار والإجازة وقضاء تمهيدى بندب مكتب الخبراء لبيان قيمة الأجر شاملاً الأجر الأصلى والعمولات والمنح السنوية التى كان يحصل عليها المطعون عليه، وهو فى الشق الأول منه مما يجوز الطعن فيه فور صدوره وعلى إستقلال وميعاد الطعن وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 106 لسنة 1962 هو ستون يوماً من تاريخ صدوره، وإذ كان الطاعن قد تراخى فى الطعن فيه إلى ما بعد ذلك الميعاد وبعد الحكم فى الموضوع ، فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير مقبول.