الطعن رقم 3242 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-15
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل بالمؤسسة العلاجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حمادة وصلاح الدين ابو المعاطى محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع للعامل المعاد تعيينه بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أن يجمع بين راتبه و المعاش المستحق له قبل التعيين متى كان مجموع الراتب و المعاش لا يجاوز مائة جنية و يتم ذلك بقرار من وزير الخزانة - يشترط فيما يجاوز المائة جنيه صدور قرار من رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ناط المشرع أمر اختيار و تحديد مرتبات العاملين بالمستشفيات المستولى عليها إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة - يتم التعيين بقوة القانون بقرار من تلك اللجنة دون حاجة لإعتماد سلطة أعلى .