⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2076 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-2-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى و وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
زوال تخصيص الأرض للنفع العام بالفعل لا يترتب عليه إلا تحول المال العام إلى مال خاص مملوك للدولة ولكنه يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام في خصوص عدم جواز وضع اليد عليه أو تملكه بالتقادم وإزالة التعدي عليه بالطريق الإداري وفقاً لحكم المادتين 970 من القانون المدني، 26 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. وإذ صدر قرار رئيس مركز ومدينة شبين القناطر رقم 17 لسنة 1983 - المطعون فيه - بناء على تفويض من محافظ القليوبية بالقرار رقم 410 لسنة 1980 بإزالة التعدي الواقع على قطعتي الأرض رقمي 78 و80 المشار إليهما، فيكون هذا القرار صحيحاً وموافقاً لحكم القانون.