⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2679 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-2-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة وزير التموين فى الاستيلاء لضمان تموين البلاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده وعضوية محمد المهدى مليجى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وصفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خولت وزير التموين إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات و المحال اللازمة لضمان تموين البلاد و تحقيق عدالة التوزيع بشرط الحصول على موافقة لجنة التموين العليا سواء قبل أو بعد صدور قرار الاستيلاء و دون تحديد للجهات التى يصدر القرار لصالحها إلا أن سلطة الوزير فى إصداره تجد حدها الطبيعى فى إستهداف الأغراض التى عنى الشارع بتأكيدها بأن يكون القرار لازماً بالفعل لضمان تموين البلاد فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1980/8/10 بقصد توقى أثر تنفيذ حكم الاخلاء الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 1980/6/22 مشمولا بالنفاذ المعجل و بلا كفالة و بقصد تمكين شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية من البقاء بعين النزاع فإنه يكون قد انحرف عن الهدف المحدد فى القانون لاصداره و قصد إلى وضع العراقيل أمام تنفيذ حكم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و لا يغير من ذلك صدور حكم من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 1450 لسنة 1980 بجلسة 1980/11/1 بوقف تنفيذ حكم الاخلاء سالف الذكر ثم صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 1982/11/28 فى الاستئناف رقم 4788 لسنة 97 ق بإلغاء هذا الحكم و برفض طلب الاخلاء لأن مشروعية القرارات الإدارية إنما ترتبط بالظروف و الملابسات التى صدرت فيها دون تلك التى حدث بعد صدورها كما أن من مصلحة المدعى رغم صدور الحكم النهائى برفض طلب الاخلاء و الذى من شأنه استمرار العلاقه الايجاريه بين الخصوم و إلغاء القرار المطعون فيه المسلط على العقار لما هو مقرر من اختلاف النظام القانونى لعلاقة الايجار عن النظام القانونى للاستيلاء طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 .