الطعن رقم 272 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص البناء - سحب الترخيص لتعارضه مع خط التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده وعضوية محمد المهدى مليجى و وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز سحب رخصة البناء التى تتعارض مع خط التنظيم بعد تعديلة - صدور قرار بإعادة تخطيط منطقة ما دون تعديل خطوط التنظيم لا يترتب عليه سحب الرخصة - لا وجه للقول بان التراخيص يجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها - أساس ذلك :- إن هذا القول ينصرف لمدلول الترخيص بإستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين - إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج أوضاعها تترتب عليها آثار دائمة كالإنشاءات و الأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن طبقاً لأحكام القانون يسمى ذلك بالرخصة - أثر ذلك :- إختلاف مدلول الترخيص عن الرخصة - أساس ذلك : أن لكل منهما أحكامه الخاصة به .