⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2146 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-2-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - حسابها وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعتد المشرع فى حساب مدة الخدمة السابقة طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام بالمدد التى قضيت فى المشروعات أو المنشآت التى آلت أو تؤول ملكيتها للدولة - أثر ذلك :- الإعتداد بالمدد السابقة التى قضيت بدار تحرير للطباعة و النشر - أساس ذلك : أنها آلت إلى الدولة ممثلة فى مجلس الشورى بإعتبارها من ملحقات المؤسسات الصحفية طبقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1980 .