⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-2-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الطعن فى قرار التخطى فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد حماده و محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين التفرقة بين الطعن فى تقرير الكفاية على وجه الاستقلال - و الطعن فى قرار التخطى فى الترقية بسبب يرجع إلى تقرير الكفاية - فى الحالة الأولى يتعين أن يكون الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقينى الشامل لكل عناصر التقرير - فى الحالة الثانية يعتبر الطعن قرار التخطى فى الترقية متضمناً طعناً فى التقرير السنوى الذى كان سبباً فى صدور القرار - فى الحالة الثانية لا يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ العلم بتقرير الكفاية - أساس ذلك :- الطعن فى قرار التخطى فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً عل الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القرار و هو تقدير الكفاية .