الطعن رقم 2120 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-2-7
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عامة - مناط تحديد اختصاص المحكمة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار النيابة العامة فى شأن تفسير عقدا مدنيا لا يعتبر قرار اداريا
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بمقتضى الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية بمحكمة الفيوم الإبتدائية إستناداً إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن طلبات المدعيين ، حسبما جاء بالحكم ، تمس القرار الصادر من النيابة العامة لأن إجابة طلباتهما هو فى الوقت ذاته حكم ضمنى بعدم الإعتداد أو بإلغاء ذلك القرار الأمر الذى يختص به القضاء الإدارى ، إلا أنه ليس مؤدى هذه الإحالة إلتزام محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى متى كانت غير مختصة ولائياً بنظرها بالتطبيق لأحكام التشريعات المنظمة لإختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى ، و يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى أمر الإختصاص الولائى الذى يعتبر مفروضاً دائماً عليها سواء كانت الدعوى قد أقيمت أمامها مباشرة أو كانت محالة إليها من جهة قضاء أخرى . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بأن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها إنما تخاطب المحاكم التى ينظم قانون المرافعات الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة . " الحكم الصادر بجلسة 27 من أبريل سنة 1986 فى الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية و الطعون المرتبطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تحديد إختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة دون إعتساف فى تفسيرها أو فهمها و ذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة لإختصاص جهات القضاء المختلفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المنازعة بين الطرفين يحكمها عقد يخضع لأحكام القانون المدنى - لا إختصاص للنيابة العامة فى التدخل لتفسير هذا العقد المدنى ما بين طرفيه حقوقاً و إلتزامات - و بالتالى فقرارها لا يعتبر قضائياً و لا إدارياً ما دامت المنازعة مدنية بحتة يحكمها قواعد القانون المدنى " . فإنه أياً ما كان حقيقة التكييف القانونى لطلبات المدعيين فى الدعوى قبل إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و ما إذا كانت طلباتهما فيها ، فى حقيقتها ، بالمطالبة بأصل الحق أم تستهدف إلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بتمكين المدعى عليه بتلك الدعوى و منع تعرض الغير له ، فإن الدعوى و قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون عليها أن تنزل على الطلبات فيها ، على ما يكون قد تم من تعديل لها أثناء نظر الدعوى ، التكييف الصحيح بإستجلاء و نقض مراميها بما يتفق و مقصود المدعيين من وراء إبدائها دون الوقوف على ظاهر العبارات .